المحقق البحراني

101

الحدائق الناضرة

وفي الصحيح عنه أيضا ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الأضحية بالخصي ، فقال : لا " . وعن الحلبي في الصحيح ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى ، وقال : سألته عن الخصي وعن الأنثى ، فقال : الأنثى أحب إلي من الخصي " . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) في الصحيح قال : " سئل عن الخصي يضحى به فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما عرف به " . وعن أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " قلت : فالخصي يضحى به ، قال : لا إلا أن لا يكون غيره " . وروى الصدوق في الفقيه مرسلا ( 5 ) قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) : " الخصي لا يجزئ في الأضحية " . وفي كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان ( 6 ) عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : " ولا يجوز أن يضحى بالخصي ، لأنه ناقص ، ويجوز الموجأ " . وفي كتاب قرب الإسناد بسنده عن عبد الله بن بكير ( 7 ) " أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) سئل أيضحى بالخصي فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم " . احتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى ( 8 ) : " فما استيسر من

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبح - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 . ( 8 ) سورة البقرة : 2 - الآية 196 .